للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف الوصى والقيم والمحجور عليه]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان ١٣٥٦ هجرية - ٢٢ نوفمبر ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - لا يجوز وقف مال القاصر من الوصى عليه كما لا يجوز وقف مال المحجو عليه من القيم عليه.

٢ - المحجور عليه لصغر أو سفه لا يجوز وقفه لو بإذن من المحكمة الحسبية إلا إذا كان فى وقف السفيه أو من فى حكمه مصلحة له ولا ضرر عليه، فيجوز فإذا بلغ القاصر شرعا، وكان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه، فيجوز

السؤال

من محمد زكى قال أن المرحوم أحمد أفندى ترك لى ولإخوتى ولوالدتى أعيانا، منها ما هو موقوف بمعرفته ومنها ما هو غير موقوف والأخيرة عبارة عن منزلين بأسيوط و ١٧ مدانا بثلاث نواح تابعة لمركزى ابى تيج وأسيوط، ومن ضمن الورثة إخوتى اثنان أحدهما رضا وهو قاصر وقد عين المجلس الحسبى الست والدتى وصية عليه والثانى محمد رفعت وهو محجور عليه بسبب العته وقد عين المجلس الحسبى الست والدتى قيمة عليه، وحيث إنى والست والدتى وباقى إخوتى نرغب فى إيقاف هذه الأعيان التى لم يمهل القدر المرحوم مورثنا لأن يوقفها، وذلك لما فى الوقف من فوائد كثيرة أهمها المحافظة على هذه الأعيان، ونريد أن نوقف ما يخص كلا من القاصر والمحجور عليه خصوصا وأنه لم تحصل قسمة بين الورثة.

وحيث إنه بالاستفهام شفويا من المجلس الحسبى علمت أنه لم يسبق أن رخص لوصى أو لقيم بايقاف اعيان قاصر أو محجور عليه بسبب العته وأشير على بأن ألجأ إلى فضيلتكم لمعرفة أن هذا يجوز أم لا يجوز، حتى إذا كان هذا جائزا أقدم الفتيا للمجلس وللمحكمة الشرعية فيقضيان لنا بما نطلب.

فنرجو التكرم بصدور الأوامر بافادتنا عما ترونه فضيلتكم فى ذلك

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد - أولا أنه لا يجوز شرعا للوصى على القاصر ولا للقيم على المحجور عليه للعته من حيث إنه وصى أو قيم أن يقف أملاك القاصر أو المحجور عليه للعته.

ثانيا أنه لا يجوز للمحجور عليه للتعه أن يقف شيئا من أملاكه ولو باذن المجلس الحسبى وكذا الحكم فى القاصر الذى لم يبلغ البلوغ الشرعى، أما إذا بلغ شرعا وكان قاصرا عن بلوغ سن الرشد فحكمه حكم المحجور عليه للسفه.

والذى استظهرناه وجرينا عليه فى فتوى سابقة فى حادثة أخرى أخذا بما قاله أبوب كر البلخى هو أن المحجور عليه للسفه إذا كان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه منه جاز إذا كان بإذن القاضى، وعلى ذلك إذا كان القاصر المذكور فى السؤال بلغ شرعا وكان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه فيه بأن كان الوقف على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته ثم لجهة بر لا تنقطع ورأى المجلس الحسبى المختص الآن - هذه المصلحة وأذن بهذا الوقف صح على ما استظهرناه أما إذا لم يأذن له المجلس الحسبى - المختص الآن - لم يصح وقفه.

وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>