للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجتان مع الحمل المستكن وأخت لأم وذوى أرحام]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٦٢ هجرية - ١٧ أغسطس ١٩٤٣ م

المبادئ

١ - الأخوال والخالات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بوفاة المتوفى عن زوجتين إحداهما حامل وأخت لأم يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل المستكن.

٣ - بانفصال الحمل المستكن كله أو أكثره حيا يعطى له جميع الموقوف تعصيبا إن كان ذكرا ويعطى له جميع الموقوف فرضا وردا إن كان أنثى.

٤ - بانفصال الحمل المستكن كله أو أكثره ميتا يكون للزوجتين ثمن الموقوف مناصفة بينهما ليكمل لهما الربع فرضا والباقى يكون كله للأخت لأم فرضا وردا.

٥ - تحجب الأخت لأم بالحمل المستكن متى انفصل كله أو أكثره حيا ذكرا كان أو أنثى

السؤال

من عبد الحليم محمد قال توفى لرحمة مولاه من يدعى سيد خليل وترك زوجتين إحداهما حامل ولم يكن له ذرية وله أخوال وخالات أخوات والدته.

وله أخت من الست والدته فمن يرث وما ميراث كل

الجواب

لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا وهو ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة بالسوية بينهما والباقى يوقف للحمل المستكن.

فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أعطى له النصيب الموقوف جميعه بطريق التعصيب إن كان ذكرا وفرضا وردا إن كان أنثى.

وإن انفصل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى للزوجتين من النصيب الموقوف ثلاثة اسهم بالسوية بينهما ليجتمع لهما ستة أسهم وهو مقدار ربع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث حينئذ والباقى للأخت لأم فرضا وردا.

وفى الحالة الأولى لا شئ للأخت لأم لحجبها بالفرع الوارث وفى الحالتين لا شئ للأخوال ولا للخالات لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم من أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>