٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأولاد ابنين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولأولاد الابنين الباقى تعصيبا
السؤال
من إبراهيم ابراهيم قال إن المرحوم عبد العليم طلبة توفى بتاريخ ١٧ يناير ١٩٦٠ عن ورثته وهم زوجته عالية حميدة وبنته نذيرة وأولاد ابنيه عشرى عبد الكريم عبد العليم طلبه واعتماد وعفاف ووفاء بنات عبد القادر عبد العليم طلبة وأخته الشقيقة حميدة طلبة وإخوته لأبيه عبد المرضى وأنصاف ومنازل أولاد طلبة على فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأولاد ابنيه للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لإخوته لأبيه لحجبهم جميعا بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم