للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حديث: لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل صحيح انه لا يجوز لغير المسلم أن يدخل أرض الحجاز؟

الجواب

أرض الحجاز هى الفاصلة بين نجد وتهامة، وأشهر مدنها مكة والمدينة، وفيها الحرم والمسجد الحرام.

ودخول المسجد الحرام تقدم حكمه، أما الحرم المكى بحدوده التى ذكرها الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانية ص ١٦٤ " بأنها ثلاثة أميال من طريق المدينة دون التنعيم، وسبعة أميال من طريق العراق، وتسعة أميال من طريق الجعرانة، وسبعة أميال من طريق الطائف على عرفة، وعشرة أميال من طريق جدة - هذا الحرم المكى بحدوده، قال جمهور الفقهاء: لا يجوز دخوله لجميع من خالف دين الإسلام، من ذمى أو معاهد، لا مقيما فيه ولا مارا به، وجوز أبو حنيفة دخولهم إذا لم يستوطنوه. ولو دخله المشرك بدون إذن عزر وأخرج، وإن كان بإذن لم يعزر وأنكر على الإذن وأخرج، ولو أراد دخول الحرم ليسلم فيه منع منه حتى يسلم قبل دخوله، وإذا مات فيه مشرك حرم دفنه، فإن دفن فيه نقل إلى الحل، إلا أن يكون قد بلى، كما تركت أموات الجاهلية.

وأما دخول غير الحرم بحدوده المعروفة. فالجمهور على عدم استيطان الذمى والمعاهد، وجوزه أبو حنيفة، ودليل الجمهور حديث عائشة: كان آخر ما عهد به رسول الله أن قال " لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان " رواه البيهقى.

وتطبيقا لذلك أجلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أهل الذمة عن الحجاز.

وضرب لمن قدم منهم تاجرا أو صانعا مقام ثلاثة أيام يخرجون بعد انقضائها، واستقر الحكم على منعهم من الاستيطان، وجواز دخولهم بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام فى موضع ويمكن أن ينتقل منه إلى غيره لمدة ثلاثة أيام أيضا فإن زاد عليها عزر إن لم يكن معذورا "الأحكام السلطانية من ١٦٧ "

<<  <  ج: ص:  >  >>