١ - بوفاة المتوفى عن والدين وزوجة وحمل مستكن يكون لكل من الوالدين السدس فرضا على فرض أن الحمل ولد ذكر وللزوجة الثمن فرضا ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل المستكن.
٢ - إذا ولد الحمل حيا ذكرا كان له جميع الموقوف.
٣ - إذا ولد الحمل حيا انثى كان لها من الموقوف ما يوازى نصف التركة والباقى يرد إلى الأب تعصيبا
السؤال
طلب من سلاح المهندسين بالحربية توزيع مبلغ بين ورثة العسكرى حسين زهران وهم والده حسنين ووالدته نجيبة وزوجته حميدة وحمل مستكن فقط
الجواب
إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة فرض أن الحمل ذكر ويكون لكل واحد من والدى المتوفى سدس تركته فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث المذكور ويوقف الباقى بعد السدسين والثمن إلى ما بعد وضع الحمل فإن ظهر ذكرا أخذه بطريق التعصيب وإن كان انثى أخذت منه ما يوزاى نصف التركة ورد الزائد على النصف إلى والده ويكون تقيم التركة فى هذه الحالة التى ظهر الحمل فيها انثى كما يأتى للوالدة السدس فرضا وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا وللوالد السدس فرضا والباقى تعصيبا والله أعلم