للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ميراث]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع ثانى ١٣٣٤ هجرية ١٥ فبراير ١٩١٦ م

المبادئ

١ - ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين.

٢ - يعامل المقر بإقراره

السؤال

بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ ١٥ فبراير ١٩١٦ نمرة ١٠٨٣ صورته مرسل مع هذا مكاتبة المالية نمرة ٢٤٤/٣/١١٥٤ بشأن تركة الست ص.

القدسية والحكم الشرعى المرفق بها. رجاء إفادة الحقانية عن رأى فضيلتكم فى هذه المسألة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

صورة مكاتبة المالية المدعوة الست صديقة الشهيرة بهانم الحليمة بنت على أفندى قدس توفيت وقيل يوم وفاتها أنها توفيت عن الحكومة تاركة ما يورث عنها شرعا منقول وثابت موضوع يد الحكومة عليه فتصرفت الحكومة فى المنقول بالبيع ثم رفعت دعوى على وزارة المالية أمام محكمة مصر الشرعية تحت نمرة ١٢ سنة ١٩١٤ ١٩١٥ من المدعو محمد أمين قال فيها إن المتوفاة المذكورة توفيت عن شقيقيها هما حسن أفندى يسرى والست أمينة وعنه هو بصفته أخوها لأمها، وقد حضر مندوب وزارة المالية فى هذه الدعوى واعترف بالوفاة وبوضع يد المالية على المحدود بالدعوى وأنكر بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها المدعى المذكور حسب الصورة المرفوقة المشمولة بالصيغة التنفيذية وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا بتاريخ ٣ فبراير سنة ١٩١٦ فى القضية نمرة ٢١ سنة ١٩١٥ ١٩١٦ وقد طلب محمد أمين المذكور الإفراج له ولباقى الورثة الذين ذكرهم فى دعواه عن الموروث المذكور أو الإفراج له عن نصيبه هو إذا لم يمكن الإفراج لباقى مدعى الوراثة عن نصيبهم أيضا وحيث علم من إفادة محكمة مصر الشرعية المؤرخة ١٢ يناير ١٩١٦ نمرة ٣٣٩٦ أن حسن أفندى يسرى المدعى الأخوة للمتوفاة طلب منها معافاته من تعجيل رسم القضية التى فى عزمه رفعها ضد الوزارة لإثبات وفاة المتوفاة وانحصار إرثا فى الورثة المذكورين وتحرر للمحكمة المشار إليه بأنه ليس لدى الوزارة معلومات بخصوص فقر الطالب من عدمه وحيث ترغب وزارة المالية بمعرفة رأى الحقانية فيما إذا كان يجوز الإفراج عن تركة المتوفاة لكل من حسن أفندى يسرى والست أمينة ومحمد أفندى المذكورين إرتكانا على ذكر أسماء باقى الورثة فى الدعوى أو لابد من استصدار حكم شرعى بوراثة كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة البادى ذكرهما وفى هذه الحالة يفرج فقط عن نصيب محمد أمين طبقا للحكم المذكور فاقتضى تحريره لسعادتكم على أمل التكرم بالإفادة عن رأى الوزارة فى ذلك

الجواب

اطلعنا على كتاب الوزارة رقم ١٥ فبراير ١٩١٦ نمرة ١٠٨٣ وما معه من كتاب وزارة المالية وصورة الحكم الشرعى وتبين من صورة الحكم المذكور أنها لم تشتمل إلا على الحكم بوفاة صديقه المذكورة ووراثة أخيها لأمها محمد أمين المذكور.

ولم يذكر بصيغة الحكم أن المحكمة حكمت بوراثة أخويها شقيقيها حسن يسرى والست أمينة المذكورين.

وعلى ذلك يكون هذا الحكم قاصرا على الوفاة ووراثة محمد أمين المذكور فقط ولكن من حيث إن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين وأن المدعى الذى هو الأخ لأم قد اعترف فى دعواه بأن صديقة المذكورة توفيت وانحصر إرثها فيه وفى أخويها شقيقيها المذكورين من غير شريك ولا وارث لها سواهم.

وأن الذى يخصه فى تركتها هو السدس فرضا وحيث إنه مع ثبوت وراثة الأخ لأم لصديقه المذكورة لا يكون للحكومة فى هذه التركة حق أصلا ولا شأن للمالية فيها.

لأنه لو فرض وكان الوارث الوحيد هو الأخ لأم لأخذ كل التركة فرضا وردا، ولا تأخذ الحكومة شيئا وحيث حكم بوراثة الأخ لأم وهو معترف فى دعواه بمشاركة الأخوين الشقيقين له وأنه لا يستحق فى التركة إلا السدس فرضا ن فطبعا يكون الباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وحينئذ يجب أن يعامل بإقراره ويشاركانه فى التركة خصوصا إذا كان اسما الأخ والأخت الشقيقين كما ذكرا بدعوى المدعى اعترافا منه بوراثتهما قد ذكرا أيضا فى شهادة الشهود الذين بنت المحكمة حكمها على شهادتهم بوفاة المتوفاة ووراثة أخيها لأمها وبناء على ذلك لا يكون لوزارة المالية فائدة فى تكليف كل من حسن أفندى يسرى والست أمينة المذكورين باستصدار حكم شرعى بوراثة كل منهما.

فيجوز بناء على ما ذكر الإفراج عن تركة المتوفاة للورثة المذكورين كل بقدر نصيبه إستنادا على ما ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>