للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الابن مع البنتين]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رمضان ١٣٤١ هجرية - ٥/٥/١٩٢٣ م

المبادئ

١ - تحجب بنت الابن بالبنتين.

٢ - بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما فرضا وردا مناصفة بينهما

السؤال

من نعمان حصنى فى رجل توفى وترك بنتيه وبنت ابنه فهل تستحق بنت الابن شيئا فى الميراث نطلب الجواب

الجواب

تقسم تركة المتوفى المذكور جميعها بين بنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنتين المذكورتين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم.

تعليق صدر القانون ٧١ لسنة ١٩٤٦ وجعل لبنت الابن فى هذه الحالة وصية واجبة طبقا للمادة ٧٦ منه

<<  <  ج: ص:  >  >>