للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنتا الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة ١٣٥٢ هجرية ٤ سبتمبر ١٩٣٣ م

المبادئ

١ - بنتا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الرابع فى الميراث.

٢ - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهما مناصفة بينهما

السؤال

من شفيقة صالح بالآتى توفيت زينب محمد مصطفى عن بنتى أختها الشقيقة وعن بنت عمها الشقيق فما نصيب كل فى التركة

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتى أختها الشقيقة المتوفاة قبلها مناصفة بينهما ولا شئ لبنت العم الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنتى الأخت الشقيقة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>