للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٤٧ هجرية - ٨ أغسطس ١٩٢٨ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وفى المسألة عول

السؤال

من حافظ طاهر فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وعن أخت شقيقة وعن إخوة ذكور من أم وتركت - فما نصيب كل منهم مع العلم بأنه لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولإخوتها من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم السهمان الباقيان من التسعة الأسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>