للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوصية بكل المال لغير المسلم جائزة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٥٣ هجرية ٢ مايو ١٩٣٤ م

المبادئ

١ - وصية المسلم لزوجته المسيحية بجميع ماله صحيحة ونافذة شرعا.

٢ - الموصى له بجميع المال مقدم على بيت المال

السؤال

وصية عرفية صادرة من زوج مسلم مصرى الجنس مكتوبة بخط يده لزوجته المسيحية الفرنساوية يقول فيها (أقرر وأنا بكامل صحتى وسلامة عقلى أعطى وأوصى لزوجتى فلانة الفرنساوية جميع ما أملك) مع ملاحظة أنه ليس للزوج وارث شرعى خلاف بيت المال وأن إقامة الزوجة بمصر مع زوجها استمرت إلى أن توفى.

فهل هذه الوصية صحيحة ونافذة

الجواب

نفيد بأن فقهاء الحنفية نصوا على صحة وصية المسلم لغير المسلم ما لم يكن حربيا فى دار الحرب، وعلى أن الموصى له بجميع المال مقدم على بيت المال.

وعلى هذا فوصية الزوج المسلم لزوجته المسيحية المذكورة بجميع ماله صحيحة ونافذة شرعا، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>