للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رضاع غير محرم]

المفتي

محمد بخيت.

ذى القعدة ١٣٣٥ هجرية - ١٠ من سبتمبر ١٩١٧ م

المبادئ

١ - إذا كان الإرضاع بعد مدته وهى حولان على المفتى به وهو قول الصاحبين وحولين ونصف على رأى الإمام فلا يحرم.

٢ - إذا أقرت المرضعة بأنها كانت ترضع الصغير من لبن حليب البقر صدقت فى ذلك.

٣ - إذا قال الزوج لزوجته.

هذه رضيعتى ثم رجع عنه ذلك صدق ولا تحرم عليه شرعا.

٤ - لو أقر الزوجان بالرضاع ثم أكذبا أنفسهما وقالا أخطأنا ثم تزوجها جاز العقد

السؤال

رجل عقد على ابنة عمته البالغة الرشيدة وكان شقيقها هو الوكيل لها فى العقد إذ لم يكن لها عاصب سواه وقبل الدخول بها أشاع بعض الناس أن الزوج كان رضع من جدته التى هى أيضا جدة لمن تزوج بها ولما سئلت الجدة وقتئذ قالت إن الولد (الزوج الآن) كان مرض بالجدرى وسنه كان يتجاوز اثنين وثلاثين شهرا وكنت أنا وقت إرضاعه أتجاوز السبعين عاما ومضى على آخر ولادة لى أزيد من ثمانى عشرة سنة فكنت أضع حليب البقر فى فمه وأعطيه ثديى فكان يمتصه من اللبن ولم يكن هناك رضاع حقيقى وقد استحلفت على ذلك فحلفت ثم صار عقد الزواج ودخل الزوجان وعاشرا بعضهما مدة تزيد عن عشر سنوات ونظرا لحصول شقاق بين الأخ وأخته الآن ادعى أنها محرمة على زوجها بسبب هذا الرضاع مع أن الزوج لا يصدق الأخ فى دعواه التحريم - فهل إذا كان الأمر كما ذكر تحرم الزوجة على زوجها أم لا

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أولا أن الجدة المذكورة على فرض أنها أرضعته من لبنها فقد أرضعته بعد انتهاء مدة الرضاعة.

لأنها إما حولان على قول الصاحبين الذى هو الأصح المفتى به أو حولان ونصف على قول الإمام أبى حنيفة، وإذن تكون مدة الرضاع قد انتهت باتفاق.

والرضاع بعد انتهائها لا يحرم - وثانيا أن خبرها على حسب المذكور بالسؤال لا يفيد أنها أرضعته من لبنها بل يفيد أنها كانت ترضعه من لبن حليب البقر.

وثالثا أن الزوج لم يصدق الأخ فى دعوى التحريم.

وحينئذ لا تحرم الزوجة المذكورة على زوجها المذكور بإخبار الجدة المذكورة ولا بمجرد دعوى أخى الزوجة المذكورة لأن الزوج نفسه لو قال لزوجته هذه رضيعتى ثم رجع عن قوله صدق شرعا ولا تحرم عليه.

وكذا لو أقر الزوج والزوجة بذلك ثم أكذبا أنفسهما وقالا جميعا أخطأنا ثم تزوجها جاز زواجه بها.

كما يؤخذ كل ذلك من متن التنوير وشرحه فى باب الرضاع

<<  <  ج: ص:  >  >>