للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٧ هجرية - ٢٣ أبريل ١٩٣٨ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق.

يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا.

ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين.

٢ - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

من حبيب جرجس قال نرجو من فضيلتكم التكرم فإفتائنا عن الورثة الشرعيين وعن نصيب كل منهم فى الحالة الآتية بعد.

توفيت سيدة عديمة الزوج والأولاد والأبوين وليس لها أى نسب سوى شقيقة على قيد الحياة وأولاد شقيق لها متوفى ذكر وأنثى وأولاد شقيق ثانى متوفى أيضا ذكران وأنثيان أعنى شقيقة لها على قيد الحياة وأولاد وبنات شقيقان لها متوفيان

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال والظاهر منه أن المتوفاة توفيت عن أختها الشقيقة وولدى أخ شقيق متوفى قبلها ذكر وأنثى وأولاد أخ شقيق آخر متوفى قبلها كذلك ذكرين،انثيين فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>