للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأب والجدة مع الجدة لأب والجد لأب والجد لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٧ أكتوبر سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

١ - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب.

٢ - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال

من مصطفى عبد الله قال امرأة توفيت عن الآتى ذكرهم بنت وزوج ووالد ووالدة ثم توفيت ابنة المتوفاة المذكورة عن والد وجد لأب وجدة لأب وجد.

لأم وجدة لأم فما نصيب كل وارث

الجواب

لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم إليها التركة ولوالدتها سهمان ولوالدها سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - ولجدة المتوفاة الثانية لأم من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا.

ولا شىء للجد لأب ولا للجدة لأب لحجبهما بالأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>