١ - الأصل فى الوقف قسمة الريع بالسوية بين الموقوف عليهم إلا إذا شرط الواقف التفاضل بين الذكر والأنثى.
٢ - للناظر استرداد ما دفعه للمستحقين من ريع الوقف فى السنين الماضية زيادة عن استحقاقهم فيها متى كان قد دفعه إليهم ظنا منه أنهم يستحقونه ولا ضمان عليه وله مطالبتهم به مع عدم الضمان
السؤال
من الست فهيمة هانم صديق ناظرة الوقف فى أن المرحوم إسماعيل باشا صديق وقف مائة وستة عشر فدانا وعشرين قيراطا وعشرة أسهم كائنة بناحيتى الإبراهيمية والحسن التابعتين لمركزى كفر صقر وههيا شرقية وذلك بمقتضى حجة وقف صادرة من محكمة بندر الزقازيق الشرعية التابعة لمديرية الشرقية بتاريخ ٢٩ شوال سنة ١٢٨٠ مرفقة بهذا (وأنشأ الواقف المذكور وقفه هذا على نفسه أيام حياته ثم من بعده يكون وقفا على الست شوق شيزا بنت عبد الله وزوجة الواقف المذكور ومن بعدها يكون وقفا على ولده المرزوق له من زوجته المشار إليه هو المرحوم مصطفى بك صديق ومن بعده يكون وقفا على أولاد هذا الأخير ذكورا وإناثا بالسوية بينهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم إلى آخر ما جاء بحجة الوقف - بعد ذلك توفى الواقف المشار إليه ثم توفيت الست شوق شيزا ثم توفى المرحوم مصطفى باشا صديق سنة ٩٠٣ وترك أولادا ذكورا وإناثا هم حسن بك صديق وإبراهيم بك صديق والست فهيمة هانم وسيزا هانم وفاطمة هانم وبهية هانم وروحية هانم - أقامت المحكمة الشرعية بمصر الست فهيمة ثانم ناظرة على الوقف المذكور فوكلت إدارة أعيانه باتفاقها مع جميع المستحقين لشخص يدعى أحمد أفندى دسوقى فأخذ هذا الأخير من عهد وفاة مصطفى باشا إلى الآن يوزع ريع الوقف باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين وفى العام الماضى رأت الناظرة أن تدير الوقف بنفسها فلاحظ بعض المستحقين عند توزيع الريع أنه يجب أن يوزع بالسوية بين الذكور والإناث منهم أى أن يوزع على الرؤوس بغير تفرقة فى الحصص بين الذكر والأنثى منهم وطلب هذا الفريق من المستحقين من الناظرة تسوية الحسابات القديمة على هذه النسبة واتسرداد ما يكون قد أخذه الذكر فى المدد السابقة زيادة عن حقه وادعى باقى المستحقين وهم الذكور أن نص كتاب الوقف فيه إبهام وأن للذكر مثل حظ الأنثيين من ريعه وطلب استمرار القسمة على هذهه النسبة وقال انه بفرض أن غرض الواقف التسوية بين الذكور والإناث فإنه على كل حال لا يصح الرجوع على الذكور بما يكون قد صرف لهم زيادة عن حقهم فى المدة السالفة، لهذا رأيت أن أرفع هذا البيان لسماحتكم راجية إفتائى بعد الاطلاع على حجة الوقف عن أمرين (الأول) هل يقسم ريع الأعيان الموقوفة على الذكور والإناث بين أولاد نجل الواقف بالسوية بينهم أو يكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين (الثانى) إذا كان الاستحقاق يوزع بين المستحقين بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى فما الواجب على الناظرة إجراؤه فيما يتعلق بما صرف للذكر من المستحقين حسن بك صديق وإبراهيم بك صديق من سنة ١٩٠٤ زيادة عن حقهما.
هل يحجز من استحقاقهم فى هذا العام أو السنين المقبلة بما يفى بما أخذاه زيادة عن استحقاقهما لتوزيعه على باقى المستحقين نرجو إفادتنا بذلك ولضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أن ريع الوقف المذكور يقسم بعد نجل الواقف على أولاد نجله ذكورا وإناثا بالسوية بينهم عملا بقول الواقف فى كتاب وقفه (ثم من بعده أى النجل يكون ذلك وقفا على من سيحدثه الله سبحانه وتعالى من الأولاد لنجل سعادة الواقف المومى إليه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم) كما أن قسمة ريع هذا الوقف أيضا بين ذرية أولاد نجل الواقف فى جميع الطبقات تكون بالسوية بين الذكور والإناث منهم (أولا) لإطلاق الواقف فى ذرية أولاد نجله وعدم نصه فى كتاب وقفه على أن القسمة بينهم بالتفاضل والأصل فى الوقف القسمة بالسوية بين الموقوف عليهم إلا إذا نص على التفاضل كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية (وثانيا) لقول الواقف عند الكلام على ذرية أخيه ما نصه (على النص والترتيب المشروحين أعلاه فى ذرية النجل المومى إليه دون التسوية) فإن هذا يفيد أن القسمة بين ذرية النجل المذكور جميعا هى بالسوية وأن القسمة بين ذرية أخيه عند أيلولة الوقف إليهم بالتفاضل - وأما ما دفعه الناظر من ريع هذا الوقف للذكور من المستحقين فى السنين الماضية زيادة عن استحقاقهم فيها فللناظر استرداد ما دفعه لهم بغير حق متى كان قد دفعه إليهم ظنا منه أنهم يستحقونه ولا ضمان عليه وله مطالبتهم به مع عدم الضمان كما نص على ذلك فى المادة (٣٨٦) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية بصحيفة ٢٠٣ من الجزء الأول طبع أميرى ثانية سنة ١٣٠٠، والله أعلم