للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف المنفعة]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

صفر ١٣٣٩ هجرية ١٩ أكتوبر ١٩٢٠ م

المبادئ

وقف منفعة الأرض الزراعية غير صحيح شرعا

السؤال

من محمد أفندى فى رجل اسمه على موسى جوريحى بك حمليان بن حسين بن عبد الرحمن من ناحية الجيزة، أجر من وقف مير اللواء من الست الناظرة هى زينب خاتون بنت محمد أغا عشرة أفدنة بحوض الجرن الكبير لمدة تسعين سنة بمقتضى حجة شرعية مؤرخة ١٥ ربيع آخر سنة ١٢٠٢، وبعد سنتين أسقطت الست الناظرة حقها فى مبلغ الإيجار مقابل مبلغ دفعه لها المؤجر على موسى جوريحى بحجة شرعية مؤرخة ٢٨ رجب سنة ١٢٠٤، وبعد عشرين سنة دفع عنها التقسيط الديوانى الدفترى بمقتضى حجة تقسيط مؤرخة ١٩ محرم سنة ١٢٢٣، ثم بعد ثمانية سنوات أوقفها على نفسه وأولاده بمقتضى حجة إيقاف مؤرخة فى ٢٧ ربيع اول سنة ١٢٣١ مستندا على حجة ١٥ ربيع آخر سنة ١٢٠٢ وعلى حجة التقسيط الديوانى الدفترى المكمل بالختم والعلامة على العادة فى ذلك المؤرخ ١٩ محرم سنة ١٢٢٣ وواضع يده عليها للآن.

فهل وقفه للعشرة أفدنة المذكورة صحيح أم غير صحيح ولفضيلتكم الشكر.

الحجج المذكورة أعلاه مرفقة مع هذا للاسترشاد بها هدانا الله بفضلكم إلى حسن السبيل

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتآجر المحكى عنهما ونفيد بأنه حيث كان الحال كما ذكر من أن المستأجر المذكور وقف منفعة زراعته الأرض المذكورة فيكون الوقف المذكور غير صحيح شرعا.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>