للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع العمة الشقيقة]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع أول سنة ١٣٤٢ هجرية - ١١ أكتوبر ١٩٢٣ م

المبادئ

١ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

٢ - بانحصار الإرث فى الأم تكون التركة كلها لها فرضا وردا

السؤال

من على منصور - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن ابنه منها وعن أخته الشقيقة فقد - ثم توفى الابن المذكور عن والدته وعمته المذكورتين فقط فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته شرعا أفيدوا الجواب والثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالابن - وجميع تركة المتوفى ثانيا لوالدته فرضا وردا ولا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>