للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة والوالدان (١) ومعهما عدد من الإخوة (٢)]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٥٥ هجرية - ٨ مارس ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين فقط يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب الباقى بتعصيبا.

٢ - بوفاة المتوفى عن زوجة ووالدين وعدد من الإخوة يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا ولا شىء للإخوة لحجبهم بالأب

السؤال

طلبت محافظة مصر تقسيم تركة مدبولى

الجواب

اطلعنا على كتاب سعادتكم رقم ٦٢٤٧ المؤرخ أول مارس سنة ١٩٣٧ وعلى الإعلام الصادر من محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ ١١ نوفمبر سنة ١٩٣٦ وتبين منه وفاة المرحوم مدبولى وانحصار إرثه فى زوجته وأبويه ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات مطلقا كان لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة أى ربع جميع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبيه تعصيبا.

أما إذا كان للمتوفى المذكور عدد من الإخوة والأخوات أى اثنان أو أكثر كان للزوجة الربع فرضا ولأمه سدس جميع التركة، والباقى لأبيه ولا شىء لإخوته لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>