١ - الوقف على النفس ثم على جهات بر معينة يكون وقفا خيريا بعد وفاة الواقف.
٢ - ما شرط صرفه للخيرات من مرتبات معينة واجب التنفيذ.
٣ - قول الواقفة (وإن بقى شىء ولم يحتج إليه الوقف يأخذه الناظر من بعدها إعانة له على القيام بأمره) لا يقصد به زيادة تعطى للواقف ولكن يقصد به أن ما بقى الريع بعد الصرف يكون له.
٤ - بارتفاع قيمة إيجار الأرض.
وبزيادة الريع تصرف المرتبات المعينة كما هى ولا يأخذ الناظر ما بقى كله كنص الواقفة ولكن يكون له العشر مثلا والباقى بعد ذلك يكون الوقف فيه منقطعا مصرفه الفقراء.
لعدم تعيين شئ فى مقابلة العلم، ولأن العرف يقضى بعدم الأخذ هنا بنص الواقف مادام مخالفا لغرضه ولأنه من غير المعقول أن يأخذ الناظر وحده غالب ريع الوقف ماقبل ما ينفقه من وقف ضئيل.
٥ - يجب بقاء ما يأخذه الناظر مادام الواقف باقيا ولا يطبق عليه القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢.
٦ - النظر على هذا الوقف يكون لوزارة الوقاف طبقا للقانون ٢٤٧ سنة ١٩٥٣ والقوانين المعدلة له من وقت العمل بها.
٧ - تنازل الوزارة عن النظر لأحد أقارب الواقفة يكون له أجر مثله فقط وما زاد يكون للقراء
السؤال
من عباس محمد قال إن المرحومة السيدة شلبى أوقفت وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست / السيدة شلبى أمام محكمة مركز المحلة الكبرى بتاريخ ٢٤ يناير سنة ١٩٠٢ وتبين أهل وقفت فدانين ونصف على نفسها، ثم من بعدها يصرف ريع هذا القدر جميعه فى جهات بر عينتها وهى ثلاثون قرشا شهريا لرجلين من حملة كتاب الله لقرءاة القرآن الكريم مناصفة بينهما وخمسمائة قرش سنويا لإحياء ليالى المواسم والأعياد ومائة وأربعون قرشا سنويا تصرف فى ليلة من ليالى شهر رجب، وذلك كله على الجهة الوارد بكتاب الوقف، وشرطت انه إذا تعذر الصرف لجهة من هذه الجهات يصرف المخصص لها على الباقى منها وإذا تعذر الصرف عليها جميعها يصرف للفقراء والمساكين كامل ريع الموقوف، وشرطت النظر لنفسها ثم من بعدها لابن أخيها على شلبى كامل ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته ذكورا وإناثا إلى انقراضهم، كما شرطت أن يبدأ من ريع هذا الوقف بما يلزم لإصلاحه وبما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته، ويصرف الباقى بعد ذلك فى الوجوه الموقوف عليها المذكورة وإن بقى منه شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف - وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت من زمن بعيد وأن الناظر على هذا الوقف هى الست زكية على شلبى كامل بنت أخى الواقفة - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية صرف ريع هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات وما هو الواجب اتباعه فى المرتبات الموقوفة على الخيرات وما يتبقى من ريع الوقف بعد هذه المرتبات، وهل هذا الباقى يعتبر حقا للناظرة المذكورة وهى المتولية على هذا الوقف من قبل صدور القانون المذكور إلى الآن أم لا يعتبر حقا لها وإذا لم يكن حقا لها فلأى جهة يصرف ريعه
الجواب
إنه ظاهر من شروط الواقفة أن هذا الوقف جميعه وقف خيرى حيث قالت (ثم من بعدها تكون الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا مصروفا ريعها على جهات الخير الآتى ذكرها على الدوام والاستمرار) وقالت فى موضع آخر (ومنها أن يبدأ الناظر على هذا الوقف من ريعه بما يلزم لإصلاحه وتحسينه وما فيه البقاء والدوام لمنفعته، وأن يدفع ما يطلب عليه للحكومة من الموال حسب المربوط بدفاترها، ويصرف الفاضل للوجوه الموقوف عليها المشروحة أعلاه وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف لنفسه إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف) فهذان الشرطان يدلان دلالة قاطعة على أن غرض الواقفة وقصدها أن يكون فاضل الريع هذا الوقف بعد دفع الأموال الأميرية وما يحتاجه للصرف على إصلاحه ودوام منفعته وقفا خيريا يصرف فى الوجوه التى عينتها ولم تعين للناظر شيئا وأجره لم يكن مقصودا لها ويؤيد هذا أن فاضل ريع الفدانين والنصف التى هى جميع الموقوف كان وقت إنشاء الوقف سنة ١٩٠٢ يتراوح حول المرتبات المعينة المشروطة وقدرها عشرة جنيهات سنويا كما هو معلوم، وإذن فالواقفة لم تكن تقصد زيادة تعطى للناظر على هذا الوقف ولذا قالت (وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور) أما وقد ارتفعت قيم الإيجار والمرتبات معينة المقدار وأصبح الموقوف يغل أضعاف ما كان يغله وقت إنشائه وأصبح الزائد على المرتبات غالب ريعه وهو أكثر بكثير من مثل أجر الناظر على هذا الوقف، فإنه وإن كان الفقهاء نصوا على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئا استحقه قليلا كان أو كثيرا إلا أنه لا يمكن التمشى مع هذا النص فى مثل هذه الحادثة، لأن غرض الواقفة مخالف لها كل المخالفة وخاصة أنها لم تعين لها شيئا بل عبرت بلفظ (وإن بقى شئ إلى) كما أنها جعلته فى مقابلة العمل، وكذا العرف يقضى بعدم الأخذ بهذا الأصل، وإذ ليس من من المعقول أن يأخذ ناظر وقف خيرى غالب ريعه فى مقابلة مباشرته للوقف وهو وقف ضئيل، بل الذى كعشر ريعه مثلا والزائد على المرتبات واجبة النظر يكون منقطعا مصرفه الفقراء، وبما ان الواقفة كله خيرى فيبقى هذا الأجر ما بقى الوقف ولا تطبق عليه أحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غي الخيرات، وهذا كله فضلا عن أن النظر على هذا الوقف أصبح بمقتضى القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ بشأن النظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصارفها والقوانين المعدلة له لوزارة الوقاف من وقت العمل بهذه القوانين، وعلى الناظرة على هذا الوقف قبل ذلك أن يقوم بتنفيذ أحكام المادة الرابعة من القانون المذكور وإلا استحقت العقوبة المقررة فى المادة الخامسة منه، وإذا تنازلت وزارة الأوقاف بعد تنفيذ ما ذكر عن النظر لها أو لأحد أفراد أسرة الواقفة طبقا لأحكام هذه القوانين فإن الناظر عليه لا يستحق كل الباقى بعد هذه المرتبات، وإنما يستحق أجر مثله فقط وما زاد على ذلك يصرف للفقراء كما ذكرنا - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم