للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سلسلة مواريث]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٥٣ هجرية - ٨ يولية ١٩٣٤ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن زوجة وبنات وأخت شقيقة وأخت لأب.

يكون للزوجة الثمن فرضا.

وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا - ولا شىء للأخت لأب.

٢ - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأم وابن عم شقيق.

يكون للأختين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.

وللأم السدس فرضا. ولأبن العم الشقيق الباقى تعصيبا.

٣ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ وابن عم شقيق.

يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا.

وللأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا.

٤ - إذا انحصر الإرث فى أم وابن عم شقيق.

كان للأم الثلث فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا.

٥ - بنات العم والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

من عبد الناصر إسماعيل بالآتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وأخت شقيقة وأخت لأب ثم توفيت إحدى بناته عن أختين شقيقتين ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق ثم توفيت ثانية البنات عن أخت شقيقة ووالدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم شقيق ثم توفيت ثالثة البنات عن والدة وعمة شقيقة وعمة لأب وولدى عم شقيق ذكر وأنثى وبنت عم آخر شقيق فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لزوجة المتوفى الأول فى تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات الثلاث ولا شىء للأخت لأب.

وللأختين الشقيقتين فى تركة المتوفاة الثانية الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا.

وللأخت الشقيقة فى تركة المتوفاة الثالثة النصف فرضا ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا.

ولوالدة المتوفاة الرابعة فى تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء للعمتين ولالبنتى العمين فى تركة المتوفيات الثانية والثالثة والرابعة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>