بانحصار الإرث فى زوج وخالة يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة
السؤال
بخطاب ناظر القسم المالى بمحافظة المؤرخ سنة ١٩٢٩ نمرة ٩٢٢ بما صورته نرسل الأوراق طيه بأم تقسيم مبلغ ٨.
٣١٠ بين ورثة فاطمة قاسم الموضحين بالشهادة الإدارية طيه
الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ شهر يونيو سنة ١٩٢٩ وعلى الكشف المرافق له الخاص بورثة المرحومة فاطمة قاسم - ونفيد بأن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت