للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استغراق الفروض التركة مع وجود عاصب]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الآخر ١٣٣٨ هجرية - ٣٠ ديسمبر ١٩١٩ م

المبادئ

متى استغرقت الفروض التركة وكان فى الورثة والد فلا يرث إلا بالفرض فقط ولو كان عاصبا

السؤال

بخطاب المحافظة رقم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٩ ص ٢٤٠٢ بما صورته نأمل بعد الأطلاع على الاعلام الشرعى رفقه المحرر عن ورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم فى مبلغ ٢ جنيه و ٧٤٠ مليما حسب نص الشرع

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٩ م ص ٢٤٠٣ وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم السباك - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لما ذكر ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا لاستغراق الفروض التركة بل قد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين وعالت إلى سبعة وعشرين فيقسم المبلغ المذكور على سبعة وعشرين سهما، للزوجة منه ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولوالدته أربعة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولبنتيه ستة عشر سهما من سبعة وعشرين سهما بالسوية بينهما والأربعة أسهم الباقية من السبعة وعشرين سهما لوالده فرضا

<<  <  ج: ص:  >  >>