للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابنا ابنى العمين وابن ابن ابن عم وأبناء أخت الأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة ١٣٦٧ هجرية - ٨ من يوليو سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - أبناء الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع العاصب.

٢ - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق.

٣ - بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عمين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من رياض نخلة قال توفيت المرحومة الست هلانة حبيش بتاريخ ١٩ - ٦ - ١٩٤٨.

عن ورثتها الشرعيين وهم كالأتى ١ - رياض نخلة سليمان ابن ابن عم المتوفية الشقيق ٢ - حنا شلبى جرجس ابن ابن عم المتوفية الشقيق - ٣ - عدلى فلتس ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق ٤ - أميل فهيم ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق وللمتوفية أخت لأب تدعى الست نفسة حبيش متوفية قبلها منذ عشرين سنة تقريبا وهذه الأخت لها أولاد ذكور أربعة فقط والجميع مسيحيون مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

إنه بوفاة المتوفاة المذكورة عن ابنى ابنى عميها الشقيقين وابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين وابناء أختها لأبيها يكون لابنى ابنى عميها الشقيق جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين لبعد درجتهما ولا لأبناء أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>