١- ولادة الولد بعد عشرة أشهر من الطلاق البائن مع عدم إقرارها بانقضاء عدتها شرعا يثبت نسبه من المطلق ولو نفاه.
٢- النفى فى هذه الحالة لا قيمة له، لأنها بالطلاق البائن صارت كالأجنبية عنه، وشرط اللعان قيام الزوجية، فلا يثبت اللعان بقذفها
السؤال
بالطلب المقدم من السيدة/ المتضمن أنها طلقت من زوجها بتاريخ ١٣ مايو سنة ١٩٥٧ واعترفت وقت الطلاق بأنها غير حامل، ثم شعرت بالحمل، وأرسلت لمطلقها بعد خمسين يوما تقريبا تلغرافا أخبرته فيه بأنها حامل.
وبتاريخ ١٣ مارس سنة ١٩٥٨وضعت ولدا ذكرا قيدته بتفتيش صحة الدقى، وكان وضع الحمل بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق، وقد أخبرته عن الولادة بوضع حملها فأرسل لها إعلانا على يد محضر أنكر فيه الولد، وقال إنه ليس ابنه وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان يثبت نسب هذا الولد من مطلقها أم لا وقدمت إشهاد الطلاق المتضمن طلاقها منه طلاقا أول بائنا (على البراءة) كما قدمت شهادة ميلاد الطفل وهما بالتاريخ المشار إليه فى كل منهما
الجواب
إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية الذى كان معمولا به قبل صدور القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أن المطلقة بائنا (بينونة صغرى أو كبرى) إذا لم تقر بانقضاء عدتها وولدت ولدا لأقل من سنتين من تاريخ الطلاق يثبت نسبه من مطلقها، أما إذا أقرت بانقضاء عدتها بعد الطلاق فإنه لا يثبت نسبه من مطلقها إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها بانقضاء العدة، ونص فيه أيضا على أن المطلقة بائنا إذا ثبتت ولادتها بالبينة الشرعية يثبت نسب المولود إذا وضعته فى المدة المذكورة ولو نفاه المطلق لأن المبانة كالأجنبية فلا يثبت اللعان بقذفها - ولما شاع بين الناس فساد الذمم وسوء الخلق، واستغلت هذه الأحكام بالباطل فادعى نسب أولاد غير شرعيين، رأى المشرع بعد أخذ رأى الأطباء فى أقصى مدة الحمل - استصدار المادة ١٥ من القانون ٢٥ المذكور التى نصت على أن أقصى مدة الحمل هى سنة عدد أيامها ٣٦٥ يوما، لتشمل جميع الأحوال النادرة ومنع القضاة عند الإنكار من سماع دعوى نسب ولد المطلقة أتت به لأكثر من هذه المدة من وقت الطلاق، بناء على ما لولى الأمر شرعا من الحق فى منع قضاته من سماع بعض الدعاوى التى يشاع فيها التزوير والاحتيال.
ولما كانت السائلة قد ذكرت أنها ولدت مولودها بعد عشرة أشهر من تاريخ الطلاق البائن، ولم تقر بانقضاء العدة، فإنه إذا ثبتت ولادتها ثبت نسب المولود من مطلقها شرعا لولادتها قبل سنتين من وقت الطلاق ولو نفاه الزوج لما ذكرنا.
كما تسمع دعواها قانونا بإثبات نسب المولود من مطلقها، لولادتها قبل مضى ٣٦٥ يوما من تاريخ الطلاق.