للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع أخت لأب وأخرى لأم]

المفتي

محمد بخيت.

رمضان ١٣٣٤ هجرية - ١٩ يوليه ١٩١٦ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأخرى لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى السألة عول

السؤال

من زينب بنت مصطفى فى أن المرحومة خديجة بنت محمد أفندى توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها الشرعيين وهم زوجها حسن محمد وفى نفيسة بنت محمد أختها لأبيها وفى زينب بنت مصطفى أختها لأمها بدون وارث لها سواهم - ثم توفى بعد ذلك زوجها حسن محمد حماد المذكور عن زوجته وعن اولاده الستة ذكر وخمس بنات.

فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا - أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا.

فأصل هذه المسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج منها ثلاثة من سبعة وللأخت من الأب ثلاثة أسهم من سبعة أيضا وللأخت من الأم السهم الباقى - ثم بوفاة الزوج المذكور عن زوجته وأولاده الستة المذكورين يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الستة للذكر مثل حظ الأنثيين

<<  <  ج: ص:  >  >>