١ - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وتؤخر فى الميراث عن أولاد الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤال
من محمد حسين فى رجل توفى وترك زوجة وأولاد شقيقة ذكورا وإناثا وبنت عم لأب وترك تركة - فمن يرث ومن لا يرث.
وما نصيب كل وارث أفيدونا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد شقيقته للذكر مثل حظ الأنثين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ لبنت العم.
لأب لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث منهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم