للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الأخت الشقيقة مع العمة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة ١٣٧٢ هجرية - ٢٢ من ابريل سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وعمة شقيقة تكون التركة كلها لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث المقدم على الصنف الرابع الذى منه العمة

السؤال

من ع وقال توفيت المرحومة الست ف ح سنة ١٩٥٠ وانحصر ميراثها الشرعى فى عمتها الشقيقة أوفى بنت أختها الشقيقة ح ع (وأن المتوفاة توفيت عقيما) - فما نصيب كل منهم

الجواب

لبنت أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع - ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>