للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت وأخ لأم وأخت شقيقة وأولاد أخوين شقيقين]

المفتي

بكرى الصدفى.

شوال ١٣٢٨ هجرية

المبادئ

١ - يسقط الأخ لأم بالبنت كما يسقط أبناء الأخوين الشقيقين بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من الأفوكاتو ميشيل فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخته شقيقته وأولاد أخويه شقيقين ذكرين وأخيه لوالدته وأن أولاد الأخوين الشقيقين ذكور وإناث - فمن الوارث من هؤلاء للمتوفى وما مقدار نصيبه فى التركة أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لغير هؤلاء ممن ذكروا والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>