[الصور الفوتوغرافية]
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذى القعدة ١٣٣٩ هجرية ٢٤ يوليو ١٩٢١ م
المبادئ
١ - تصوير ذى الروح حرام كبرت الصور أو صغرت، فى ثوب كانت أو على بساط أو درهم أو دينار، على حائط كانت أو غيرها.
٢ - اقتناء الصورة الكبيرة التى تبدو للناظر بدون تأمل وهى كاملة الأعضاء التى لا تعيش بدونها مكروه تحريما إذا كانت لذى روح
السؤال
بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ ٢١ يوليو سنة ١٩٢١ صورتها.
نرسل لفضيلتكم صورة من كتاب وزارة الداخلية ٢-٢٧ بشأن شكوى بعض الحجاج المسافرين إلى الأقطار الحجازية من إلزامهم بتقديم صورهم الفوتوغرافية.
والمرجو بعد الاطلاع عليه التكرم بالإفادة عن رأيكم فى الموضوع.
وصورة كتاب وزارة الداخلية. رفع بعض الحجاج المسافرين إلى الأقطار الحجازية شكوى يتضررون فيها من الزامهم بتقديم صورهم الفوتوغرافية لتلصق على جوازات السفر ويقولون إن ذلك محرم شرعا.
وبما أن القوانين المعمول بها الآن تقضى بوضع الصور الفوتوغرافية على الجوازات.
نرجو التكرم بإفادتنا عما إذا كان الشرع يحرم الأمر كى نخابر فخامة نائب جلالة الملك لمخابرة الجهة المختصة فى الحجاز لإعفاء الحجاج فى المستقبل من ضع صورهم على الجوازات وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب
علم ما جاء بإفادة الوزارة رقم ٢١ يوليو سنة ١٩٢١ نمرة ٤٢٤٥ وبصورة كتاب وزارة الداخلية المرافق لها المطلوب به بيان الحكم الشرعى بشأن الصور الفوتوغرافية المنوه عنها ذلك الكتاب.
والذى تلخص من كلام الفقهاء أن تصوير ذى الروح حرام سواء كانت الصورة كبيرة أو صغيره فى ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو حائط أو غيرها.
لما ورد فيه من الوعيد الذى اشتملت عليه الأحاديث النبوية ومنها ما جاء فى الصحيحين (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون) وذلك لما فيه من مضاهاه خلق الله تعالى وأما اقتناء الصورة فقد بين حكمه شيخنا العلامة الشيخ محمد العباسى المهدى مفتى الديار المصرية سابقا فى جواب تضمنته وفتاواه المطبوعة بصحيفة ٢٩٩ والتى تليها جزء خامس حيث قال مانصه (صرح علماؤنا بأن اقتناء صورة ذى الروح الكبيرة التى تبدو للناظر بدون تأمل وهى كاملة الأعضاء التى لا تعيش بدونها مكروه تحريما) ومنه يعلم أن الصورة الفوتوغرافية إن كانت لذى روح وكانت كبيرة كاملة الأعضاء بحيث تبدو للناظر من غير تأمل كان اتخاذها مكروها تحريما، وإن كانت صغيرة لا تبين تفاصيل أعضائها إلا بإمعان النظر وتدقيقه، أو كانت كبيرة نقص من أعضائها مالا يعيش صاحبها إلا به لم يكره اقتناؤها.
وهذا ما لزمت الإفادة به.
والأوراق عائدة من طيه كما وردت. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام