[الزوجة مع أولاد خال وأولاد ابن خالة الأب وشقيقة الجدة لأب]
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة ١٣٥٦ هجرية ١ من مايو سنة ١٩٣٧ م
المبادئ
١ - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة الأب من أولاد خؤوله الأب وأولاد الصنف الرابع مقدمون فى الميراث على أولاد خؤولة الأب.
٢ - بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد خال شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الخال الشقيق للذكر صنف الأنثى
السؤال
من إبراهيم محمود قال توفى المرحوم عبد العزيز أفندى نجيب وترك ما يورث عنه شرعا وورثته زوجته الست فاطمة محمد وأولاد خاله الشقيق لوالدته ثلاثة ذكور واثنان إناث وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه أربعة ذكور وأنثى.
فما نصيب كل من الزوجة وأبناء الخال وأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه فى التركة المذكورة
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد خاله شقيق والدته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لأولاد ابن خالة والده شقيقة جدته أم أبيه لأن أولاد الخال من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد ابن خالة والده من أولاد خؤولة الأب وأولاد النصف الرابع مقدمون فى الميراث عن أولاد خؤولة الأب.