يختلف المصلون فى تحريك إصبعهم عند التشهد فما هو الصحيح فى هذا الأمر؟
الجواب
جاء فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثا وخمسين، وأشار بالسبابة.
وجاء فى مسند أحمد وسنن النسائى وأبى داود من حديث وائل بن حجر: ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها: وفى رواية لهم ولابن حبان فى صحيحه من طريق ابن الزبير: كان يشير بالسبابة ولا يحركها.
الإشارة بالسبابة حديثها أصح من حديثى التحريك وعدم التحريك ومن هنا قال الفقهاء: تكون الإشارة بالسبابة، اما عند النطق بلفظ "لا" إشارة إلى النفى ثم يخفضها وعليه أبو حنيفة رضى الله عنه، وأما عند لفظ الجلالة " اللَّه " إشارة إلى الوحدانية ثم يستمر رفعها دون تحريك إلى الانتهاء من الصلاة وعليه الشافعى رضى الله عنه. ولا يرى الإمامان تحريك الإصبع غير هذه الحركة، وأما قول وائل: فرأيته يحركها، قال البيهقى: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير " ولا يحركها ". لكن الإمام مالك اخذ بحديث وائل واستحب أن تحرك الإصبع من أول التشهد، وروى فى ذلك حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم (تحريك الإصبع فى الصلاة مذعرة للشيطان) لكن نقاد الحديث قالوا: إن هذا الحديث ضعيف، فقد تفرد به الواقدى، والأرجح أن التحريك الوارد يحمل على الإشارة حتى لا يتعارض مع ما ورد ناهيا عن التحريك وأقول: إن تحريك الإصبع أو عدمه هيئة من الهيئات ليست من الأركان ولا من الواجبات، فأية كيفية تؤدى بها هذه الهيئة كافية، والمهم أن نكون مخلصين خاشعين فى صلاتنا محافظين على الأركان الأساسية، فعلى ذلك يدور القبول