للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع الثانى ١٣٧٥ هجرية - ٢٦ نوفمبر ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - الوقف على النفس ابتداء من اشتراط الحق فى الشروط العشرة يجعل للواقف الحق فى الرجوع فى الوقف طبقا للمادة ١١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦.

٢ - بوفاة الواقف بعد القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ يكون الموقوف تركة عنه لورثته الشرعيين بما فى ذلك المشروط للمرتبات طبقا للمادة ٣ منه.

٣ - لا يرث الربيب لعدم قيام سبب من أسباب الإرث فيه

السؤال

من السيدة / ب.

محمد قالت أن والدتها المرحومة ش خ إ وقفت أربعة أوقاف صادرة منها أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية أولها بتاريخ ١٧ - ٦ - ١٩٢٤ وثانيها بتاريخ ١٠ ديسمبر سنة ١٩٤١ وثالثها بتاريخ ١١ أبريل سنة ١٩٢٤ ورابعها بتاريخ ٣ يونية سنة ١٩٤٢ وأنشأت جميع هذه الأوقاف على نفسها ابتداء ثم من بعدها وزعت كل وقف على الوجه المبين بحجته.

وجعلت من ريع الوقف الثانى مرتبا قدره مائة وخمسون قرشا يصرف على حراسة مدفنها وتوزيع صدقات، كما جعلت من ريع الوقف الثالث مرتبا قدره مائة قرش لبنتى أخيها الشقيق مناصفة شهريا وبملغ خمسين قرشا آخر لقراءة قرآن على روحها، اشترطت لنفسها فى جميع هذه الأوقاف الشروط العشرة، ثم توفيت الست الواقفة المذكورة بتاريخ ١١ نوفمبر سنة ١٩٥٢ وتركت ابنتها السيدة بمبة محمد توفيق وأولاد أخيها الشقيق هم عبد الرحمن وزينب وفاطمة والجارية أولاد أحمد خليل المتوفى قبلها وتركت أخوين لأبيها هما إمام وحسين وربيبها محمود عبد الله - فما الحكم الشرعى فى هذه الأوقاف وكيف توزع بعد صدور قانون إلغاء الوقف

الجواب

إن الواقفة المذكور قد وقفت جميع أوقافها المشار إليها على نفسها ابتداء كما اشترطت لنفسها فى جميعها الشروط العشرة كما جاء بالسؤال فيكون لها حق الرجوع فيها جميعا طبقا للمادة ١١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ - وبصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح أعيان هذه الأوقاف الأربعة جميعها ومنها المرتبات التى اشترطتها من بعدها فى الوقفين الثانى والثالث ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون وهو ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ طبقا للمادة الثالثة منه - وبوفاتها بعد هذا التاريخ فى ١١ نوفمبر سنة ١٩٥٢ تعتبر جميع أعيان هذه الأوقاف الأربعة تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكم قانون المواريث - وحيث إنها توفيت عن بنتها السيدة بمبة محمد توفيق وأخويها لأبيها إمام وحسين وعن أولاد أخيها الشقيق هم عبد الرحمن وزينب وفاطمة والجارية وعن ربيبها محمود عبد الله فيكون لبنتها نصف تركتها ومنها جميع أعيان هذه الوقاف الأربعة فرضا ولأخويها لأبيها الباقى مناصفة بينهما تعصيبا.

ولا شئ لعبد الرحمن ابن أخيها الشقيق لحجبه بأخويها لأبيها ولا لبنات أخيها الشقيق زينب وفاطمة والجارية لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا لربيبها محمود عبد الله لأنه لم يقم به سبب من أسباب الإرث، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وكان مطابقا لما جاء بكتب الوقف المذكورة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>