للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلاف الدار بين غير المسلمين]

المفتي

أحمد هريدى.

جماد آخر سنة ١٣٨٣ هجرية - ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٦٣ م

المبادئ

اختلاف الدار لا يمنع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها

السؤال

من السيدة / روز سياج بطلبها المتضمن وفاة امرأة عن أولادها روز وأيلى (ذكر) وعايدة وجان دارك أولاد سياج ولها ابن اسمه يوسف سياج تجنس بالجنسية الإنجليزية منذ سنة ١٩٥٦ وأقام بانجلترا للآن وجميعهم مسيحيون مصريون.

مذهب الروم الكاثوليك - وطلبت السائلة بيان. هل يرث ابن المتوفاة المذكور المقيم بانجلترا من أمه المتوفاة بالجمهورية العربية المتحدة أم لا

الجواب

نصت المادة رقم ٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها فإذا كان كل من المورث والوارث غير مسلمين فإنه لا مانع من التوارث بينهما إذا تحقق الشرط المذكور.

وبما أن القانون الإنجليزى الذى يطبق فى مسائل الأحوال الشخصية والمواريث لا يمنع من توريث الأجانب عن الجنسية الإنجليزية فى قريبهم الإنجليزى ومعاملة للأفراد الإنجليز بالمثل طبقا لأحكام المادة رقم ٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المذكورة.

لا مانع من وراثة يوسف سياح الذى تجنس الجنسية الإنجليزية وأقام بانجلترا من أمه المصرية التى توفيت بالجمهورية العربية المتحدة وبما أنه والحال هذه تكون هذه المتوفاة قد توفيت عن أولادها يوسف وإيلى (ذكر) وروز وعايدة وجان دارك فقط وتقسم تركتها بينهم للذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>