شوال سنة ١٣٨٠ هجرية - ٢٥ مارس سنة ١٩٦١ س ٩٥ م ١٠٢ ص ٤٦
المبادئ
١ - يحجب الأخ بالفرع الوارث مطلقا.
٢ - بانحصار الارث فى بنت وأولاد ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الابن للكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من السيد / خليفة محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحومة مباركة أحمد عن بنتها مبروكة وأولاد ابنها عبد المنعم المتوفى قبلها ذكورا وأناثا وعن خليفة محمد أخيها لأمها فقط - وطلب بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة المرحومة مباركة أحمد سنة ١٩٤٠ عن المذكورين يكون لبنتها نصف تركتها فرضا والباقى لأولاد ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالفرع الوارث وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم