تطليق الرجل زوجته واحدة رجعية ثم أعقبه صدور حكم بالتطليق من المحكمة للضرر فإن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق الأول مادام الثانى لاحقا عليه
السؤال
من س ح م عقد رجل قرانه على فتاة بكر فى ١٧ يناير سنة ١٩٤١ ثم دخل بها فى أول أغسطس سنة ١٩٤١ ومكث معها مدة سامها خلالها أنواع التعذيب وسرق منقولاتها فرفعت ضدة دعوى تطليق للضرر.
وأثناء نظرها طلقها طلقة رجعية فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٤١ والمحكمة حكمت عليه بطلاقها منه لضرر فى ١٤ يناير سنة ١٩٤٢.
فهل تبدأ العدة من تاريخ الطلاق الرجعى أم من تاريخ الطلاق البائن الذى حكمت به المحكمة وهو ١٤ يناير سنة ١٩٤٢ وهو طلاق بائن
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن الظاهر منه أن الزوج لم يراجع زوجته بعد الطلاق الرجعى حتى طلقت من المحكمة طلاقا بائنا فإذا كان الحال كذلك ولما ذكر بالسؤال كان مبدأ العدة من الطلاق الرجعى الصادر من الزوج بتاريخ ١٣ أكتوبر سنة ١٩٤١.
وهذا ظاهر من نصوص الشريعة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم