للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأب مع الجد لأم والجدة لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٦٢ هجرية - ١٧ فبراير ١٩٤٣ م

المبادئ

١ - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

من محمود أفندى إبراهيم قال تزوج موسى يافت ممن تدعى جان إبراهيم ثم رزقت منه بولد اسمه يافت وقد توفيت الزوجة عن ابنها وزوجها ووالديها ثم توفى يافت عن والده وجده لأم وجدته لأم.

فما نصيب كل من الورثة

الجواب

لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولوالدها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأبيها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شئ للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر، وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدار، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>