للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الخالة لأب وبنت ابن العم]

المفتي

حسن مأمون.

جماد أول سنة ١٣٧٧ هجرية - ديسمبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - الخالة لأب من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وبنتا ابن العم من الطائفة الثانية منهم وأفراد الطائفة الأولى مقدمون على أفراد الطائفة الثانية فى الميراث.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وخالة لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة لأب

السؤال

من السيد / خليل عثمان بشأن تقسيم تركة المرحومة حميدة م.

على المتوفاة عن زوجها (حسنين م.) وبنت عمها الشقيق وخالتها لأب وبنتى ابن عم فقط

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا علدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى من تركتها للخالة من الطائفة الأولى من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منها بالميراث ولا شىء لابنة العم وبنتى ابن العم مطلقا لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الطائفة الأولى من هذا الصنف طبقا لنص المادة ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أن كانت قد توفيت بعد العمل بقانون الوصية ٧١ لسنة ١٩٤٦ وهو أول أغسطس سنة ١٩٤٦ وبهذا يعلم الجواب عن السؤال أن كان مطابقا للواقع والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>