للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة وأولاد عم لأم وبنت الأخ وأبناء الأختين]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٦٢ هجرية - ٢٥ مارس ١٩٤٣ م

المبادئ

١ - بنات ابن عم والد المتوفى الشقيق اللاتى هن بنات عمه لأمه وولدا الأختين الشقيقتين وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار إرث المتوفى فى زوجة المتوفى وابن ابن عم والده الشقيق الذى هو ابن عمه لأم تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن عم والده الشقيق تعصيبا من حيث هو كذلك

السؤال

من عبد الرحمن العلمانى قال توفى رجل وترك زوجة وأولاد عم لأم ذكرا وثلاث أناث وهم أى الأولاد المذكورون أولاد ابن عم والد المتوفى الشقيق كما ترك بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة فمن الوارث وما نصيب كل

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عم والده الشقيق تعصيبا من حيث هو كذلك ولا شئ لبنات ابن عم والد المتوفى الشقيق اللائى هن أيضا بنات عمه لأم ولا لولدى الأختين الشقيقتين ولا لبنت الأخ الشقيق لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>