للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف على النفس ثم على خيرات]

المفتي

حسن مأمون.

شعبان ١٣٧٩ - ٧ فبراير ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - بوفاة الواقف على نفسه ثم على خيرات يصير وقفه خيريا على الواردين والمترددين على المكان المعين من الواقف ويصرف ريعه حسبما شرط الواقف.

٢ - لا يصرف شئ من الريع لأقارب الواقف الفقراء، لأن نوبة استحقاقهم لا تأتى إلا بعد تعذر الصرف على الموقوف عليه وهى جهة خيرية طبقا لشرط الواقف

السؤال

من / أحمد حسين بطلبه المتضمن أن المرحوم الشيخ إبراهيم الشرش وقف فدانين واثنى عشر قيراطا واثنى عشر سهما وأنشأه على نفسه ثم من بعده تكون الأطيان المذكورة وقفا يصرف ريعها على الفقراء الواردين والمترددين بصيوان وخيمة الواقف المذكور أيام المولد الأحمدى ومولد سيدى البيومى.

فإن تعذر الصرف يكون صرفه على الفقراء المترددين على منزل الواقف المذكور بناحية منوف وعلى أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولادهم للذكر ضعف الأنثى إلى آخر ما جاء به.

وقد صدر كتاب هذا الوقف تاريخ سنة ١٣١١ هجرية ثم توفى الواقف من زمن بعيد.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الوقف يعتبر وقفا أهليا أو خيريا وهل يمكن صرف ريعه لأقارب الواقف الفقراء أو لا

الجواب

إن هذا الوقف صار بوفاة الواقف وقفا خيريا على الوادرين والمترددين بصيوان وخيمة الواقف أيام المولد الأحمدى ومولد سيدى البيومى فيجب صرف ريعه على ما شرط الواقف ولا يصرف ريعه لأقارب الواقف الفقراء لأن نوبة استحقاقهم لا تأتى إلا بعد تعذر الصرف على الجهة الولى المذكورة طبقا لشرط الواقف ولكن يجوز لوزير الوقاف بموافقة مجلس الوقاف العلى تغيير المصرف طبقا للمادة الأولى من القانون ٢٤٧ سنة ١٩٥٣ فنرى تبليغ وزارة الوقاف بهذا الوقف تنفيذا للمادة الرابعة من هذا القانون، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>