[زوجة مع ابنى أبنى عم الوالد لأب]
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
جماد آخر سنة ١٤٠١ هجرية - ٢١ أبريل سنة ١٩٨١ م
المبادئ
١ - يحجب أبناء ابن ابن عم الوالد لأب بابنى أبنى عم الوالد لأب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابنى أبنى عم الوالد لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولابنى ابنى عم الوالد لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من السيد / على ر.
بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله ا.
بتاريخ ١٨/٦/١٩٧٩ عن زوجته عزيزة أ.
وعن ابنى ابنى عم والده لأب وهما على ر.
وعبد العاطى س وعن ص، ا، ع وس.
ابناء ابن ابن عم والده لأب حسن ر. وعن فطوم م.
بنت أخته الشقيقة فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم عبد الله ا.
بتاريخ ١٨/٦/١٩٧٩ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا. لعدم وجود الفرع الوارث ول ع وع ابنى ابنى عم والده لأب الباقى بعد الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا آخر ولا عاصب أقرب منهما للمتوفى فى هذه الحالة ولا شىء لأبناء حسن ر.
ابن ابن عم والده لأب لحجبهم بابنى ابنى عم والده لأب الأقرب منهم درجة كما لا شىء لفطوم بنت أخته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير هؤلاء ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم