للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثبوت النسب من المواهق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٥٩ هجرية - ٢٠ يونية ١٩٤٠ م

المبادئ

يثبت نسب ولد المراهق منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر

السؤال

رجل ولد فى سنة ١٨٨٧ وتزوج زواجا شرعيا ورزق من زوجته بولد فى سنة ١٩٠١ أى عمره وقتذاك أربعة عشر عاما وهذا الرجل يقر ببنوة الولد له فهل يصدق فى هذا الإقرار أم لا مع ملاحظة أنه صحيح الجسم قوى البنية ورزق بهذا الولد بعد مضى سنة من الزواج

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أنه قد نقل ابن عابدين فى رد المحتار عند قول المصنف فى باب العدة ولا نس فى حالين عن الفتح ما نصه أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد هذا والمراهق - إذا كان ذكرا - هو مبلغ اثنتى عشرة سنة وعلى هذا يثبت نسب هذا الولد من الزوج لا سيما مع إقرار هذا الرجل ببنوة الولد.

وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>