للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استبدال الهدى والأضحية بالنقود غير جائز شرعا]

المفتي

حسن مأمون.

جمادى الأولى ١٣٧٩ هجرية - ٢٣ نوفمبر ١٩٥٩ م

المبادئ

١ - قربة الهدى والأضحية لا تقوم إلا بذبح الحيوان وإراقة دمه كما أرادها الشارع.

٢ - لا يجوز استبدالها بالنقود مطلقا إقامة للتصدق بالثمن مقامها.

٣ - القصد من هذه الشعيرة هو التقرب وليس التصدق.

٤ - تكدس اللحوم وكثرتها وتعفنها يمكن علاجه بغير الاستبدال النقدى

السؤال

بالطلب المتضمن أن السائل شاهد بالحجاز أنه يُذْبح فى أيام النحر (بمنى) ما يقرب من المليون من الذبائح التى تقدم على أنها هدى أو أضحية، أو على أنها كفارة لمخالفة من المخالفات الدينية حسب القواعد الفقهية الشرعية.

والواقع أن هذه الذبائح لا تحقق الغرض الشرعى، لأن الفقير فى هذا اليوم يكون متخما من كثرة الذبائح ويترتب على ذلك أن كثيرا من هذه الذبائح يطرح فى الطرقات حيث يقيم حجاج بيت الله الحرام، ولشدة الحر تتعفن بسرعة، وتكون سببا فى انتشار الميكروبات، مما يؤدى إلى الضرر المحقق الذى لا تسمح به قواعد الشريعة الإسلامية.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز استبدال النقد بالهدى والأضحية، لأنه أنفع للفقراء وأبعد عن عن الضرر والأذى أولا

الجواب

إن آيات القرآن الكريم الواردة فى سورة البقرة والمائدة والحج التى تضمنت النص على الهدى، والأحاديث الصحيحة الواردة فى الأضحية تقرر أن إراقة الدم نوع من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنها شعيرة من شعائر الإسلام تذكر المسلمين بحادث النداء الذى حصل لسيدنا إبراهيم الخليل وابنه عليهما الصلاة والسلام، وتنبه النفوس المؤمنة إلى مبدأ التضحية فى سبيل الله وطاعته بأعز شىء لديها، والشعيرة هى العلاقة الواضحة الظاهرة التى اعتبرها الإسلام مظهرا من مظاهره العامة، وهى لا تتحقق إلا بعمل ظاهر يراه الناس فى مناسبات خاصة.

ولا شك أن لله سبحانه وتعالى أن يتعبدنا بما يشاء بما ندرك حكمته وبما لا ندركها، كاختلاف الصلوات مثلا فى عدد ركعاتها وكيفياتها وتحديد أوقاتها واختلاف مقادير الزكاة وغير ذلك.

فيجب علينا ابتاع أمر الله الحكيم سواء أفهمنا معنى حكمته فى تشريعه أو لم نفهمها.

وأننا لو أبحنا لأنفسنا التفكير والتغيير فى مثل هذه الأحكام لانفتح باب الشر على مصراعيه ولا يقف ضرره عند حد الهدى والأضحى، بل لتعدى إلى كل تشريع شرعه رب العالمين وخالقهم العالم بأحوالهم وما يناسبهم.

ومن هذا يتضح أن هذه القربة لا تقوم إلا بذبح الحيوان وإراقة دمه كما أرادها الشارع، وأنه لا يجوز مطلقا للمسلمين أن يفكروا فى استبدالها بالنقود وإقامة التصدق بثمنها مقامها، إذ ليس القصد هو التصدق، وإنما القصد هو التقرب إلى الله بإراقة الدم.

أما على فرض تكدس اللحوم فى هذه الأيام وكثرتها وزيادتها فإن هذا أمر يمكن علاجه فلو تضافر المسلمون وعملوا على استخدام الآلات الحديثة لحفظ هذه اللحوم وادخارها طيبة، ثم توزع على الفقراء والمساكين فى جميع الأقطار الإسلامية إن ضاق عنها القطر الحجازى لكان هذا أحسن علاج، وأدعى إلى الطمأنينة، وأحفظ للأموال، وكان كذلك متمشيا مع روح الشريعة الإسلامية السمحة.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم.

ے

<<  <  ج: ص:  >  >>