للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ادعاء زوجية بمتوفاة]

المفتي

محمد بخيت.

١٠ محرم ١٣٣٤ هجرية - ١٨ نوفمبر ١٩١٥ م

المبادئ

١- إذا كانت الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والوثيقة كافية فى إثباتها دون حاجة إلى إثبات آخر.

٢- إقدام الزوج على شراء بعض منقولات المتوفاة المباعة بالمزاد العلنى لا يعتبر إقرارا منه بأنه لا ملكية له فيه.

٣- إقدام الزوج على استئجار نصف منزل مملوك لها لا يعد أيضا إقرارا منه بعدم ملكيته فيه

السؤال

بافادة واردة من وزارة الحقانية مرسل مع هذا لفضيلتكم مكاتبة إدارة عموم الحسابات بوزارة المالية والأوراق الواردة معها بشأن تركة ز ج رجاء الاطلاع عليها والإفادة بما ترونه فى ذلك لابلاغة للمالية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

صورة مكاتبة المالية جاء بافادة الحقانية الرقمية ٢٤ يونية سنة ١٩١٥ نمرة ٣٠٨٦ بشأن مدعى الزوجية للمرحومة ز.

ج. بناء على الرأى المعطى من فضيلة مفتى الديار المصرية بأنه متى تبين أن قسيمة الزواج صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والقسيمة كافية لإثباتها لأنها من الأوراق الرسمية تطبيقا للمادة (١٣٢) وهى حجة لما تدون بها عملا بالمادة (١٣٤) وكافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات آخر معها عملا بالمادة (١٣٨) .

غير أنه علم من أوراق تركة المتوفاة أنها تركت ما يورث عنها شرعا.

منقولات ومنزلا باسكندرية فالمنقولات المذكورة بيعت بالمزاد العلنى واشترى بعضها مدعى الزوجية المذكور كما يؤيد ذلك محضر البيع المحرر فى شهر أغسطس سنة ١٩١٣ والإيصال الموقع عليه منه بختمه فى ١٠ أغسطس سنة ١٩١٣ المذكور ثم استأجر من الحكومة نصف هذا المنزل وحيث ترغب وزارة المالية أخذ رأى حضرة صاحب الفضيلة المفتى المشار إليه عما إذا كان إقدام المذكور على الشراء والاستئجار يعد إقرارا منه بأنه لا ملك له فيه وما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك فاقتضى تحريره على أمل التكرم بالإفادة على ذلك.

واقبلوا فائق الاحترام وطيه الأوراق بالملف

الجواب

اطلعنا على إفادة الوزارة الواردة لنا وعلى مكاتبة إدارة عموم الحسابات بوزارة المالية والأوراق الواردة معها بشأن تركة ز ج ونفيد أنه تبين من الأوراق أن ز ج المذكورة كانت اعتنقت الدين الإسلامى قبل وفاتها وأنها ماتت وهى مسلمة عن زوجها ح إ ف وعن الحكومة وأن ح إ ف المذكور ادعى الزوجية لها بمقتضى وثيقة زواج تاريخها ٥ فبراير سنة ١٩١٣ نمرة ١٣ وتحرر منا لوزارة الحقانية بتاريخ ٢١ يونية سنة ١٩١٥ نمرة ٢٨ فتاوى بأنه متى تبين أن القسيمة المذكورة صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والقسيمة كافية لإثباتها لأنها من الأوراق الرسمية تطبيقا للمادة (١٣٢) وهى حجة فيما تدون بها عملا بالمادة (١٣٤) وكافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات أخر معها عملا بالمادة (١٣٨) .

وأما شراؤة لبعض المنقولات المتروكة عنها وكذا استئجاره للحصة التى قدرها ١٢ قيراط فى المنزل المذكور فلا يعد كل منهما إقرارا بأنه لا ملك له فيه لأنه شريك للحكومة فى هذه المنقولات وفى هذا المنزل فهو قد اشترى لنفسه ما يخص الحكومة فى المنقولات واستأجر منها ما يخصها فى المنزل أيضا وليس فى الإيصال المذكور المؤرخ فى ١٠ أغسطس سنة ١٩١٥ الموقع علي بختم ح إ ف المذكور ما يقتضى أنه اشترى بعض المنقولات من الحكومة بل الذى فيه أنه استلم منقولات بمبلغ ألف ومائة وثلاثة عشر قرشا صاغا من أصل ما خصمه فى تركة زوجته ف ع، وليس هذا إقرار بأنه لا ملك له فيها بل فيه تقرير لأن هذا من أصل ما خصمه فى تركة زوجته المذكورة وللأحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>