للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ورثة بينهم غائب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جماد أول سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢١ يناير سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - يوقف للغائب نصيبه من تركة مورثه حتى يتبين أمره.

٢ - إذا ظهر الغائب حيا أخذ ما حجز له من التركة.

٣ - إذا حكم بموت الغائب بناء على بينة ثبت منها موته حقيقة بعد التاريخ الذى مات فيه مورثه استحق ورثته الشرعيون المجودون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة.

٤ - إذا حكم بموت الغائب بناء على القرائن أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت منها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن الغائب من ضمن ورثة المتوفى ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة المتوفى الذين يستحقونه وقت وفاته

السؤال

من الست م.

قالت توفى المرحوم س. وطلقت منه طلقة أولى رجعية بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩٥٣ م وقد توفى زوجى المذكور بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٥٣ عن زوجته ب.

ومطلقته (م.

الطالبة) وأولاده حسن الشهير بحسين وحسانين الغائب ونفيسة البلغ وعيشة القاصرة فقط.

فما بيان نصيب كل من المذكورين

الجواب

اطلعنا على السؤال والجواب.

أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا توفى وهى فى عدته من هذا الطلاق الرجعى فإذا كانت الطالبة لا تزال فى عدة مطلقها من الطلاق الرجعى المذكور عند وفاته فى التاريخ المفصح تكون من ورثته ويكون لها ولزوجته الأخرى من تركته الثمن فرضا ولأولاده بما فيهم ابنه حسانين الغائب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وأربعين سهما يخص زوجته ومطلقته منها ستة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابنه حسن أربعة عشر سهما وكل واحدة من بنتيه نفيسة وعيشة سبعةأسهم ويخص ابنه حسانين الغائب أربعة عشر سهما توقف له حتى يتبين أمره فاذا ظهر حيا أخذ ما حجز له وإذا لم يظهر حيا وحكم بوفاته استحق ورثته الشرعيون حين الحكم بوفاته ما حجز لأجله من التركة وأن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة ٢١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أو بناء على البينة الشرعية التى ثبت فيها وفاته حقيقة فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة مورثه لم يكن معه ضمن ورثته ورد الذى كان محجوزا له إلى ورثة والده الذين يستحقونه وقت موته وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>