١ - نصيب أصحاب الوصية الواجبة يخرج أولا من التركة فى حدود الثلث وما بقى لهو التركة.
٢ - بنات الأخت لا استحقاق لهن فى التركة مع العاصب النسبى لا بطريق الميراث ولا بطريق الوصية الواجبة
السؤال
تضمن سؤال السيد / عبد القادر جاد الله المدرس ان ندا سلمان توفيت فى ٣١ سنة ١٩٥٦ عن بنت بنتها فاطمة محمود المتوفاه قبلها فى سنة ١٩٥٠ واسمها رسمية نصر وعن اخويها الشقيقين محمد سليمان وعيشة سليمان وعن بنات اختها الشقيقة المتوفاه قبلها مريم سليمان فقط وطلب بيان الورثة ونصيب كل وارث
الجواب
انه بوفاة ندا سلمان فى سنة ١٩٥٦ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن بنت بنتها وأخويها الشقيقين محمد وعيشة وعن بنات أخت شقيقة أخرى يكون لبنت بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحق امها فيها لو كانت موجودة عند وفاة والدتها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور.
ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث. فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وقدره سهمان هو التركة لأخويها الشقيقين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لبنات اختها مريم المتوفاة قبلها لا بطريق الميراث لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة ولا بطريق الوصية الواجبة لأنها خاصة طبقا للمادة المذكورة بفروع المتوفى غير الوارثين وليس منهم بنات أختها مريم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث اخر ولم توص لبنت بنتها بشئ من تركتها ولم تعطها شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم