للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف استحقاقى وخيرى]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شعبان ١٣٤٤ هجرية - ٦ مارس ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - يحمل كلام كل عاقد وناذر وموص وواقف على عرفه ولغته التى يتكلم بها.

٢ - بناء المسجد عرفا ولغة لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزاء قطعة الأرض المخصصة لبنائه، بل يكفى بناء بعضها متى كان العرف يقتضى ذلك

السؤال

من الواقفة الست هانم عبد الله بما صورته - فى واقفة وقفت وقفا مقداره اثنا عشر فدانا على الشيوع فى جملة قطع، ومن ضمنها ستة قراريط فى قطعة معينة من هذه القطع، وذلك بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة كوم حمادة الشرعية بتاريخ ١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٥، وأنشأت وقفها من تاريخه على جهات بر لا تنقطع، واشترطت فى هذا الوقف شروطا منها أن يبنى من ريع هذه الأطيان مسجد يسمى مسجد الست هانم عبد الله، تقام فيه الشعائر الدينية ويكون مخصصا لعبادة الله تعالى من صلاة الأوقات الخمسة وصلاة الجمعة وغيرها من الصلوات، وهذا المسجد يقام بناؤه على الستة قراريط المبينة بكتاب الوقف بحيث يكون مستملا على ما يحتاج إليه المصلون من محل للصلاة ودور للمياه ومئذنة للأذان ويكون مستكملا لما يحتاج إليه جميع المساجد من البناء والزخرفة وغيرها وأنه بعد بنائه واستكماله بهذه الأوصاف وصيرروته مسجدا بحيث لا يمنع المصلين من الصلاة فيه مانع، إلى أن قالت ومنها أن للناظر أن ينشىء جملة من الدكاكين فى حوائط المسجد إذا رأى أنذ لك يزيد فى ريع الوقف وأنه من صالحه، وأن يكون ريع هذه الدكاكين وحكمها حكم هذا الوقف وشرطها كشرطه إلى آخره.

والعرف العام عند الواقفة وأهل إقليمها فى مثل ذلك هو أن البناء على الأرض لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزائها بل يكفى فى ذلك قيام البناء على بعض أجزائها، وفى مثل المساجد يراعى موضع واسع كالمساجد المعتادة فى تلك الجهة يجمع المصلين فى مثل يوم الجمعة، بحيث يخطبهم الخطيب ويصلى بهم الإمام، ويكون خارج ذلك مصلى قائم بذاته ودورة للمياه كاملة وفناء للمسجد، وبالجملة فالعرف يقتضى أن لا يقوم بناء المسجد على جميع القطعة الموقوفة، ويدل لذلك ما جاء فى عبارة الواقفة من إباحتها لناظرة بناء دكاكين بحوائط المسجد.

فهل للناظر أن يعمل بمقتضى ذلك العرف عند البناء أو عليه أن يقوم بباء المسجد على جميع القطعة ولو استغرق جميع أجزائها وإن أدى ذلك إلى أنه لا يستطيع بناء دكاكين بحوائط المسجد أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

بالاطلا على هذا السؤال علم منه أن المراد الاستفتاء عن جواز العمل بمقتضى عرف الواقفة المذكورة وأهل إقليمها على الوجه المذكور به أو عدم الجواز، وبمقتضى ما قرره فقهاؤنا بأنه يحمل كلام كل عاقد وناذر وموص وواقف على عرفه ولغته التى يتكلم بها، يكون للناظر على هذا الوقف أن ينفذ شروط الواقفة المذكورة بالتطبيق لعرفها ولغتها من جهة أن البناء على الأرض الموقوفة ليكون مسجدا لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزائها، بل يكفى فى ذلك قيام البناء على بعضها، وهذا كله متى كان العرف كما ذكر فى هذا السؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>