بانحصار الإرث فى زوجة هى بنت عم المتوفى يكون لها الربع فرضا بصفتها زوجة والباقى بصفتها بنت عم له
السؤال
طلب سلاح المهندسين بكتابه رقم ٤٠٤٠ توزيع مبلغ حسب الفريضة الشرعية بين ورثة المرحوم / ع إ ح وهم زوجته ن إ ح بصفتها زوجته وبصفتها بنت عمه الشقيق كما جاء بالشهادة الإدارية المعتمدة فى ١٤/٤/١٩٥٩ م - والشهادة المؤرخة ٣ يناير سنة ١٩٥٩
الجواب
بوفاة ع إ ح بتاريخ ١٥/١٢/١٩٥٨ عن زوجته بنت عمه الشقيق فقط يكون لها من تركته الربع فرضا بوصفها زوجة له لعدم وجود الفرع الوارث ولها باقى تركته بوصفها بنت عمه الشقيق لأنها بهذا الوصف من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد للمتوفى من هو أحق منها بالميراث طبقا للمواد ٥٧، ٣١، ٣٦ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ م - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.