للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن عم شقيق وعمة شقيقة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة ١٣٦٠ هجرية - ١ يولية ١٩٤١ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن ابن عم شقيق وعمة شقيقة يكون لابن عمه الشقيق جميع التركة تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة.

٢ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

من محمد محمود قال توفيت إمرأة عن ابن عمها الشقيق وعن عمتها شقيقتها فما نصيب كل

الجواب

جميع تركة المتوفاة لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شئ لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>