للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اتيان الزوجة فى غير المواضع المشروع حرام]

المفتي

أحمد هريدى.

١٠ مايو ١٩٦٤ م

المبادئ

١ - يحرم على الرجل إتيان زوجته فى الموضع غير المشروع، وهذا منكر وحرام، ولكنه لا يوجب تحريمها شرعا.

٢ - يجب على الزوج الإقلاع عن هذه العادة المرذولة، كما يجب على الزوجة عصاينه إذا طلب ذلك منها، ولها ألا تمكنه من نفسها فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.

٣ - إصرار الزوج على هذا المنكر، وامتناع الزوجة عنه حتى استحالت العشرة بينهما، يجيز للزوجة طلب التطليق منه للضرر أمام القضاء

السؤال

بالطلب المتضمن فيمن يأتى امرأته من الخلف وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب

إن إتيان الرجل زوجته فى دبرها أمر منكر وحرام شرعا.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ملعون من أتى امرأته فى دبرها) رواه أحمد وأبو داود.

وفى لفظ (لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها) رواه أحمد وابن ماجه.

وعن خزيمة بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم (نهى أن يأتى الرجل امرأته فى دبرها) رواه أحمد وابن ماجه.

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الذى يأتى امرأته فى دبرها (اللوطية الصغرى) رواه أحمد.

إلا أن إتيان الرجل زوجته فى دبرها لا يوجب تحريمها شرعا.

ويجب على الزوج أن يقلع عن هذه العادة المرذولة، كما يجب على الزوجة أن تعصيه إذا طلب منها ذلك، ولا تمكنه من نفسها ليفعل بها هذا الأمر المنكر إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق فإذا أصر الزوج على هذا الطلب واستحالت العشرة بسبب امتناع الزوجة عن مجاراته.

كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما بسبب هذا الضرر الذى فيه امتهان لكرامتها.

وبهذا عليم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>