[زوج وأم وإخوة لأم مع أخوين شقيقين]
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بين ذكورهم وإناثهم
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / الصاغ حسن المتضمن وفاة المرحومة فلكسو عطية سنة ١٩٢٠ عن والدها عطية محمد والدتها نفيسة اسماعيل وإخوتها أشقائها إسماعيل ومحمد صلاح الدين وحنيفة فقط.
ثم وفاة المرحوم عطية محمد فى سنة ١٩٢٣ عن أولاده حنيفة وإسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط وكان المتوفى قد طلق زوجته نفيسة إسماعيل قبل وفاته بزمن طويل ثم وفاة حنيفة عطية فى سنة ١٩٢٤ عن زوجها منير شريف ووالدتها نفيسة إسماعيل وإخوتها لأمها كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد الدكتور عبد اللطيف أحمد وأخويها شقيقيها إسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط ثم وفاة إسماعيل عطية محمد فى سنة ١٩٢٥ عن والدته نفيسة إسماعيل وأخيه الشقيق محمد صلاح الدين وإخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد فقط.
ثم وفاة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة ١٩٣٨ عن زوجها الدكتور عبد اللطيف حسن صيام وأولادها منه كاظم وحسين حسام وبلقيس وابنها الآخر محمد صلاح الدين عطية فقط.
ثم وفاة محمد صلاح الدين عطية فى سنة ١٩٤٤ عن إخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد وعمه الشقيق عبد الحميد حلمى الرفاعى فقط.
ثم وفاة الدكتور عبد اللطيف أحمد حسن صيام فى أكتوبر سنة ١٩٥٥ عن أولاده.
محمد علوان ومحمد فهمى وحسن وأحمد وعلى وكاظم وحسين حسام وعائشة وبلقيس وعن أولاد بنته فردوس المتوفاة قبله سنة ١٩٣٣ وهم حسان وعمر وكوثر وسعاد أولاد عباس صيام وعن فهمى عبد الحكيم صيام ابن بنته فايقة المتوفاة قبله أيضا فى سنة ١٩٢٤ فقط.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث لكل من المتوفين ونصيب أولاد بنتى المتوفى الأخير
الجواب
إنه بوفاة المتوفاة الأولى المرحومة فلكسو عطية فى سنة ١٩٢٠ عن المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شىء لإخوته الذكرين والأنثى لحجبهم بالأب - وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عطية محمد فى سنة ١٩٢٣ عن أولاده ذكرين وأنثى فقط تكون تركته جميعها لأولاده الذكرين والأنثى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة حنيفة عطية فى سنة ١٩٢٤ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم ووجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولا شىء لإخويها شقيقيها لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وبوفاة المتوفى الرابع إسماعيل عطية محمد سنة ١٩٢٥ عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخيه شقيقة الباقى بعد السدس والثلث وهو النصف تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى الخامسة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة ١٩٣٨ عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود فرع وارث ولأولادها الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الربع تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفى السادس المرحوم محمد صلاح الدين عطية فى سنة ١٩٤٤ عن المذكورين فقط يكون لإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلث تركته فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولعمه الشقيق الباقى بعد الثلث تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى السابع المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد فى سنة ١٩٥٥ عن المذكورين فقط يكون لكل من أولاد بنته وابن بنته الأخرى المتوفيتين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة رقم ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنته فردوس الذكرين والأنثيين منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولابن بنته فايقة منها سهم واحد وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك يكون هو التركة وجميعها لأولاده الذكور السبعة والأنثيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد بنتيه بشىء ولم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولا للمتوفى الأخير فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم