للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وأخت وبنات وعم وعمة، وبنت مع بنات البنت]

المفتي

حسن مأمون.

ذو الحجة سنة ١٣٧٥ هجرية - ٤ أغسطس سنة ١٩٥٦ م

المبادئ

١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.

٢ - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنات ولو لم يبق لها شىء من التركة.

٣ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.

٤ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وخمس بنات يكون للزوج الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا وفى المسألة عول.

٥ - بنات البنت يكون لهن استحقاق بطريق الوصية الواجبة متى كانت الوفاة بعد العمل بالقانون ويكون لهن ما كانت تستحقه أمهن كما لو كانت موجودة عند الوفاة فى حدود الثلث بالسوية بينهن

السؤال

من السيد / محمود رضوان قال أن المرحوم / على رضوان توفى سنة ١٩٣٩ عن زوجته زهرة مهران وبنتيه فاطمة وزينب وأخوته الأشقاء ذكرين وأنثى فقط ثم توفيت بنته فاطمة فى سنة ١٩٥٣ عن أمها زهرة وشقيقتها زينب وزوجها وبناتها الخمس وعمها وعمتها الشقيق فقط ثم توفيت زهرة مهران فى سنة ١٩٥٤ عن بنتها زينب وبنات بنتها فاطمة المتوفاة قبلها فقط.

وطلب السائل بيان نصيب كل وارث فى تركة كل من المتوفين

الجواب

أولا بأن لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثى تركته فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد الثمن والثلثين لأخويه وأخته الشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر.

ثانيا لزوج المتوفاة الثانية (فاطمة) ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمها سدس تركتها فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو الفرع الوارث، ولبناتها الخمس ثلثا تركتها فرضا بالسوية بينهن وقد عالت المسألة من أثنى عشر إلى ثلاثة عشر سهما للزوج من ذلك ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنات الخمس ثمانية أسهم بالسوية بينهن ولم يبق للأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات شىء لاستغراق الفروض سهام التركة وعولها على الوجه المشروح.

وكذلك لا شىء للعم الشقيق لحجبه بالعاصب الأقرب وهو الشقيقة التى صارت عصبة مع البنات ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام الذى لا مراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

ثالثا بوفاة زهرة مهران المتوفاة الثالثة بعد العمل بقانون الوصية الواجبة رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن بنتها وبنات بنتها الخمس يكون لبنات البنت وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن فى تركتها ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث، ولما كان نصيبها يزيد على الثلث فيرد اليه طبقا لنص المادة ٧٦ من قانون الوصية المشار اليه فتقسم تركة المتوفاة المذكورة إلى ثلاثة أسهم لبنات بنتها فاطمة من ذلك سهم واحد يقسم بينهن بالسوية وصية واجبة والباقى وقدره سهمان يكون تركة مستقلة ويستحقه بنتها زينب فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لبنات بنتها بشىء من تركتها ولم تكن أعطتهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>